Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
66

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

كِتَابُ الصِّيَامِ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ مِنْ عَدْلٍ؛ وَلَوْ أُنْثَى، أَوْ إِكْمَالُ شَعْبَانٍ. وَإِنْ وُجِدَ (^١) مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ؛ كَغَيْمٍ فَيُصَامُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ احْتِيَاطًا. وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ. وَإِذَا قَامَتْ البَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَالقَضَاءُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ. وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ. وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَبَعْدَهُ. وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ.

(^١) في الأصل [أو وجود]، ولعل الصواب ما أثبت.

1 / 75