50

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

فَصْلٌ الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ الأَشْرَفُ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً، ثُمَّ الأَتْقَى، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. وَسَاكِنُ البَيْتِ، وَإِمَامُ المَسْجِدِ أَحَقُّ، إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ. وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ؛ كَكَافِرٍ، إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ، وَلَا صَبِيٍّ لِبَالِغٍ، وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَصْلٌ يَقِفُ المَأْمُوْمُونَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَيَصِحُّ مَعَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ، لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ، وَلَا الفَذِّ خَلْفَهُ أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً. فَصْلٌ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ فِي المَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ، وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الإِمَامَ، أَوْ المَأْمُومِينَ. وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ [صُفُوفَهم] (^١).

(^١) الزيادة من (الزاد).

1 / 58