146

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

فَصْلٌ
وَقَطْعُ الطَّرِيقِ عَلَى أَنْوَاعٍ؛ فَمَنْ قَتَلَ مِنْ القُطَّاعِ مُكَافِئًا أَوْ غَيْرَهُ قُتِلَ (^١). وَمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ المَالَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ حَتَّى يُشْتَهَرَ. وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى. وَمَنْ أَخَافَ الطَّرِيقَ نُفِيَ وَشُرِّدَ.
وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ. وَحِرْزٌ. وَنِصَابٌ.
وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى، وَيُؤْخَذُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ عَنْهُ.
وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرَمِهِ، وَلَمْ يَنْدَفِعْ الصَّائِلُ عَنْهُ إِلَّا بِالقَتْلِ أُبِيْحَ، وَلَا ضَمَانَ.

(^١) في الأصل [فمن قتل من القطاع قُتل؛ مكافئًا أو غيره]، وقد صوّبها (ع) إلى المذكور في النصّ، وهي عبارة (الزاد)، و(أخصر المختصرات)، وهي الأنسب.

1 / 162