112

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

السُّدُسُ. وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ، يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.
فَصْلٌ
يَصِحُّ إِيْصَاءٌ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، رَشِيْدٍ، عَدْلٍ؛ وَلَوْ ظَاهِرًا. وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى مُسْلِمٍ.
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَعْلُومٍ يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ، فَلِمُسْلِمٍ حَوْزُ تَرِكَتِهِ، وَفِعْلُ الأَصْلَحِ مِنْ بَيْعٍ، وَتَجْهِيزِهِ مِنْهَا. وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ الحَاكِمَ.

1 / 124