Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Chercheur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلُهُ إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قَابِلًا فَيَمْشِي مَا رَكِبَ فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ وإلا فله المخالفة إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تأويلان وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ ولو مشى الجميع وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الميقات وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قضائه وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ وَهَلْ إنْ لَمْ ينذر حجا؟ تأويلان وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ من مكة على الفور وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة١ لا الحج والمشي فلأشهره إنْ وَصَلَ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأظهر وَلَا يَلْزَمُ فِي: مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مَالِ غَيْرٍ إنْ لَمْ يُرِدْ إنْ مَلَكَهُ أو علي نحر فلان ولو قريبا إنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْهَدْيِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يذكر مقام إبراهيم وَالْأَحَبُّ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةً: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغا: علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو إيليا: إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فيركب وهل إن كَانَ بِبَعْضِهَا أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ؟ خِلَافٌ والمدينة أفضل ثم مكة.
_________
١- إن قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابه ويخاف على نفسه، فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ. المدونة [٢ / ٤٧٢] .
1 / 87