65

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Chercheur

أحمد جاد

Maison d'édition

دار الحديث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

القاهرة

قران ومتعة للفائت وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِلَّا صَامَ بلا منع وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.

1 / 77