Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Chercheur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
الربح للعامل بلا ضمان وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله: كغلة مكترى للتجارة١ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ: كَغَلَّةِ عبد وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.
_________
١- قال ابن بشير: غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل [مواهب الجليل: ٢ / ٣٠٦] .
زكاة الدين وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ٢ لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر _________ ٢- الأرش: المال الواجب فيما دون النفس وأرش الجراحة ديتها. [التعاريف: ١ / ٥٠] .
زكاة الدين وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ٢ لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر _________ ٢- الأرش: المال الواجب فيما دون النفس وأرش الجراحة ديتها. [التعاريف: ١ / ٥٠] .
1 / 56