Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Enquêteur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ رَقَّ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلَا زَائِدِ حُرِّيَّةٍ١ أَوْ إسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال: إن قتلتني أبرأتك وَلَا دِيَةَ لِعَافٍ مُطْلِقٍ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفَ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إنْ امْتَنَعَ كعفوه عن العبد وَاسْتَحَقَّ وَلِيُّ دَمٍ مِنْ قَتْلِ الْقَاتِلِ أَوْ قطع يد القاطع كدية خطإ فإن أرضاه ولي الثاني فله وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود وَقُتِلَ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى: كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنٍ: كذوي الرق وذكر وصحيح وضدهما٢ وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ: خُيِّرَ الْوَلِيُّ فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيِّدِهِ إسْلَامُهُ أَوْ فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم عداوة وإلا فدية وَكَحَفْرِ بِئْرٍ وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ وَضْعِ مَزْلَقٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ اتِّخَاذِ كَلْبٍ عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَإِنْ سَقَطَ: فَبِقَسَامَةٍ وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ وَكَالْإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ ويقتل الجمع بواحد وَالْمُتَمَالَئُونَ وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر
١- قال ابن عرفة: لا يقتل حر بذي رق بوجه ويقتل ذو الرق بالحر المسلم وفي جنايتها القصاص بين المماليك كما هو في الأحرار ولو قتل مكاتب عبده فليسده أن يقتص منه في النفس والجراح والمدير والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء [التاج والإكليل: ٦ / ١٣٠] .
٢- لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم لحديث "المسلمون تتكافأ دماؤهم" وفي ديتها إن قتل امرأة أو صبية عمدا قتلوا بذلك [المدونة: ١٦ / ٤٣٩] .
1 / 229