Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Chercheur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِسْرَارِهِمْ به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ والرداء وسدل يديه وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ وتقديم يديه في سجوده١ وتأخيرهما عند القيام وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سنة أو فضيلة؟ خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل.
١- في هذه المسألة كلام طويل فصلناه في كتابنا فقه السنة للنساء فليراجع هناك وانظر أيضا مناقشة الإمام ابن القيم لها في زاد الميعاد.
مكروهات الصلاة
وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ وَتَرْكُهُ أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمٍّ وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء٢،
٢- الإقعاء: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. [النهاية: ٤ / ٨٩] .
1 / 33