Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Enquêteur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
بناء وإلا فعلى ربه: عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل: كحارس ولو حماميا وأجير لصانع: كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن أو غر بفعل فقيمته يوم التلف أو صانع في مصنوعه لا غيره ولو محتاجا له عمل وإن ببينة أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ لَا بِهِ إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ: كسفيه ثلاث سنين وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح لا بإقرار المالك أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ أو حج وإن فات مقصده أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.
فصل في أحكام كراء الدواب
وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه
1 / 206