144

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Chercheur

أحمد جاد

Maison d'édition

دار الحديث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

القاهرة

علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان ووجب تبيين ما يكره١ كما نقده وعقده مطلقا والأجل وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه لا إن ورث بعضه وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ الْإِرْثُ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ وَإِنْ غَلِطَ بِنَقْصٍ وَصُدِّقَ أَوْ أَثْبَتَ: رَدَّ أو دفع ما تبين وربحه فإن فَاتَتْ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وربحه وَإِنْ كَذَبَ: لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّهُ وَرَبِحَهُ بخلاف الغش وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَفِي الْكَذِبِ: خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ ومدلس المرابحة: كغيرها.

١- فالثابت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن الغش والخلابة في البيع، ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر ﵄ قال: ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا بايعت فقل: لا خلابة".

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله تناول البناء والشجر: الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا: كلو جهل ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل: حكمه ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر والدار: الثابت: كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره: قولان والعبد ثياب مهنته وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ أَوْ لا: كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا

1 / 159