111

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Chercheur

أحمد جاد

Maison d'édition

دار الحديث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب في الإيلاء وما يتعلق به الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا غير المرضعة١ وإن رجعية أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ ولا ينتقل بعتقه بعده كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تسأليني أو تأتيني أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا أَغْتَسِلُ من جنابة أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذا تكلفه أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وإن غير مدخول بها في تعجيل الطلاق إن حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ: قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلينا ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي: لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا أَوْ سرمد العبادة بلا أجل على الأصح وَلَا إنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ: كَكُلُّ مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرفع والحكم وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ: كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بوجه جائز وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إلا أن يعود بغير إرث: كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا

١- قال مالك: فمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء وقد بلغني أن عليا بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. [الموطأ – باب الإيلاء] .

1 / 123