Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Chercheur
أحمد جاد
Maison d'édition
دار الحديث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة وإلا: فثلاث وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة أو يوم موتي أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله: كطالق أمس أو بما لا صبر عنه: كإن قمت أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أولم تكوني وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه واختاره مع العزل أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف: إلا أن يعم الزمن أو يحلف لعادة فينتظر وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعاه فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته١ أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صبي أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وكإن قبل يمينه: كإن حملت ووضعت أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر والعتق وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها أو إن
١- قال ابن القاسم: ومن قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فذلك له لأنه ممن يواصل إلى علم مشيئته وينظر ما شاء فلان فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه [انظر المدونة: ٦ / ١٦] .
1 / 118