============================================================
1541 الختصر الكبير لابن عبد الحكم من نكح امرأة بشورة وبحلي ثم مات ولم يسم ذلك فعليه من ذلك ما شور لمثلها في حالها ونكاحها، إنما ينظر إلى المرأة وحالها فإن كان بدوا فعليه شورة أهل البادية وإن تزوج برقيق ولم يسم حمراء أو سوداء فإنه ينظر إلى الوسط من ذلك وذلك جائز(2) إذا أسر مهرا وأعلن غيره، فالمهر ما أسر إلا أن تكون بكرا، فلا يجوز ذلك إلا بأمر وليها(، لا بأس أن يتشور العبد في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده، ولا يتشور في مال سيده إلا بإذنه(ق لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا عزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إذا تزوجها إلا بإذن أهلها(") *أرى أن تجاب دعوةالوليمة إلا من مرض أو علةولا بأس أن يبارك وينصرف( لا بأس أن يقول الرجل للرجل ادع من لقيت، ولا بأس على مثل هذا أن لا يأي؛ لأنه لم يتعمده بعينه [....512.
بعر الله الرحمد الرحيون من شرط لامرأته ألايمنعها المجد فينبغي له أن يفي، فإن منعها فذلك له(9) من شرط لامرأة أن عليه عهد الله وميثاقه وما حمل يعقوب على بنيه والمشي أن لا (1) لز3: 177ب].
(2)(ز3: 1/78]، وانظر: المدونة (زايد): 377/9.
(3)(ز3: 179ب].
(9) (ز3: 79/ب]، وانظر: الموطأ: 555/2، والبيان والتحصيل: 152/18. .
(5) (ز3: 79/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 395/4..
(6) (ز3: 79/أ]، جزء مطموس إلى نهاية الوجه.
(7) ابتداء الجزء الرابع من شرح الأبهري.
(9)(ز3: 37/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 39/9و، والمتفى، للباجي: 67/5. .
Page 196