============================================================
1031 القسم الثانى:النص المحقق * وما نهي عنه أن يفرق بين مجتمع فذلك لمنزلة رجلين يكون لكل واحد منهما مائة ثشاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاة فنهي عن ذلك وقيل: لا يفرق بين مجتمع(1) * من كانت له غنم في بلدان شتى ضمت(2 لا يقسم الساعي الصدقة أثلاثا، وتؤخذ من وسط المال، فإذا أعطي وفاء من حقه قبله(ق * وإذا اجتمعت الضأن والمعز فكان فيهما جميعا ما يجب فيه الزكاة، فإن كانت المعز اكثر ولم يجب على ربها إلا شاة أخذ من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإن استويا فليأخذ من أيهماشاء، وكذلك الإبل كلها وأصنافها، والبقر كلها وأصنافها(") ومن كانت عنده غنم لايجب فيها الصدقة فتوالدت قبل جيء الساعي بيوم أو يومين فإنه يزكيها كلهان ومن أفاد إبلا أو بقرا أو غنما فإنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون عنده ما تجب فيه الصدقة من الماشية، فإنه يضمها إليه ويزكيها إذا حال الحول على الأول منهما، وإن كان إنما استفاد قبل أن يحول الحول بيوم واحد فإنه يزكيها معها حين يزكيها، وإن كان إنما أفادها حين أفادها وعنده ما لا يجب في مثله الزكاة فلا يزكيهما جميعا حتى يحول الحول على الآخرة منهما(ه * ومن نزل به الساعي فبات عنده فزادت غنمه من ليلتها؛ توالدت أو نقصت و أخبره بعددها وبالذي وجب عليه فيها فإن ذلك غير ضار ولا نافع، وإنما يأخذها على عددها حين يعدها ويصدقها ولا ينظر إلى ما قبل ذلك، وإن أخذ منه صدقة غنمه (7) (ز3: 29/ب)]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 222/2، والبيان والتحصيل: 471/2. .
(2) (ز3: 1125]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 221/2.
(3) (ز3: 1/25]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 218/2. .
(9) (ز3: 1/25]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 219/2. .
(5) (ز3: 125ب]، وانظر: البيان والتحصيل467/20..
(5) (ز3: 126أ]، وانظر: الموطأ: 256/1، والمدونة: 236/2.
Page 105