Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء
قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة
وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه
لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه
وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه
وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095