50

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الأوزاعي إذا كان دما عبيطا ففيه الوضوء وإن كان مثل ماء اللحم فلا وضوء فيه

وقال مالك لا وضوء إلا من حدث يخرج من قبل أو دبر

وقال الشافعي لا وضوء فيما خرج من غير السبيلين

83 في خروج الدابة

قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في الدود يخرج من الدبر الوضوء وإن خرج من الجرح فلا وضوء وكذلك قول الشافعي

وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن فيه الوضوء إذا خرج من الدبر والأخرى أن لا وضوء فيه

وقال مالك لا وضوء فيه وإن خرج من الدبر

84 في الوضوء من النوم

قال أصحابنا لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا

قال أبو يوسف إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء

قال الثوري والحسن بن حي لا وضوء إلا على من اضطجع

قال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول

قال الليث إذا تصنع جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبه النوم

Page 164