5

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات

[ 4 ] في سؤر الهر

كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة

ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا

وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة [ و ] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة

وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين شك قرة

Page 119