34

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال مالك واالشافعي يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة

50 فيمن خاف فوت العيد والجنازة

قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي والأوزاعي إذا خاف الفوت تيمم وصلى

وقال مالك والشافعي لا يجزئه التيمم إلا في السفر إذا عدم الماء

وروى عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

فتيمم لرد السلام في المصر وهو فرض لخوف الفوات لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جوابا

فإن قيل لم يكن الطهارة شرطا في صحة رد السلام

Page 148