Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال أصحابنا فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين أنه لا يجزئه حتى يمسح بثلاث أصابع
وقال زفر والثوري إذا مسح بإصبع يجزئه إلا أن زفرا قال الربع
وقال الشافعي رضي الله عنه المسح ببعض اليد جائز
قال أصحابنا يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس وهو قول الثوري
وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال الوضوء
وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه أقرا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما
Page 143
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095