226

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة

فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة

قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم كما يفعلها الخاطب فرضا فكذلك المستمع فرض عليه ذلك

306 من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر

قال أصحابنا لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة سواء كانوا مرضى أو محبسين وهو قول الحسن والثوري

وقال مالك يصلون جماعة

وقال الليث والشافعي يصلون جماعة وقال الليث في مسجد أو غيره

وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الظهر جماعة في غير مسجد أو في الجبان

307 فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد

قال أصحابنا من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق أو طريق اتصلت به الصفوف فصلاته جائزة وكذلك قال الليث

Page 340