223

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

303 فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث يقعد ولا يركع

وقال الشافعي يركع

واحتج بحديث جابر وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين

قال أبو جعفر وهذا في حال كان الكلام مباحا في حال الخطبة لأنه ذكر في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيه فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال خذه ثم قال انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة وذكر الحديث

ولم نعلم خلافا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة

ثم قد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت

وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة فلما قضى صلاته قال أي الرجلين مالك في صلاتك إلا ما لغوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فجعل المسألة عن تاريخ نزول السورة لغوا

Page 337