203

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الأوزاعي إن قتل قملة أو حلمة أو عقربا في الصلاة فصلاته تامة

قال الليث أكره قتل القمل في المسجد وتركها في الصلاة أحب إلي ولو قتلها لم يكن عليه شيء

قال أبو جعفر لو حك بدنه لم يكره كذلك أخذ القملة وطرحها

275 في النوم قبل العشاء

روى عن أبي حنيفة حديثا إسماعيل بن عبد الملك عن مجاهد قال لأن أصليها وحدي أحب إلي من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة

قال محمد وبه نأخذ وكره النوم قبل صلاة العشاء ولم نجد خلافا

وقال مالك أكره النوم قبلها والحديث بعدها

وقال الثوري ما يعجبني النوم قبلها

وقال الليث في قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله عينه إنما ذلك بعد ثلث الليل

سيار بن سلامة عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النوم قبل صلاة العشاء ولا الحديث بعدها وكان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل

وروى أنه ما كانت من نومة أحب إلى علي من نومه قبل العشاء

Page 317