2

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الأوزاعي لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه وكره الليث للجنب في أن يغتسل في البئر

وقال ابن صالح لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر

وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أو لونه وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة

وروى منصور بن زاذان عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم فأمر ابن الزبير بنزحه فلم ينقطع وذلك بحضرة بقايا الصحابة فلم يخالفوه

وروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه الكرامة عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها حتى يغلبهم والله أعلم

[ 2 ] فيما يموت في البئر

قال إبراهيم النخعي في البئر يموت فيها الجرذ ينزح منها أربعون دلوا وقال الشعبي في الطير أربعون دلوا

Page 116