Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن إلا واحدا فلا يعيد تلك الصلاة مع الجماعة وإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولم يصل معهم
وقال الثوري يعيد الصلاة كلها مع الإمام في الجماعة إلا المغرب والفجر
وقال الحسن بن حي إذا كان في المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة لم يخرج حتى يصلي وذلك في سائر الصلوات وإن كان قد صلاها وإن أذن ولم يأخذ الإقامة لا يخرج إلا في الفجر والعصر وإذا صلى مع الإمام فالفريضة هي الأولى
وقال الشافعي يصلي الرجل الذي قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فالأولى فريضة والثانية سنة تطوع
وروى بسر بن محجن الديلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم الصلاة فلما قضى صلاته قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلي معنا فقلت قد كنت صليت مع أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك
ففي هذا الحديث الأمر باتباع الإمام في غير تعيين الصلاة
وفي حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال
أوصاني خليلي أن أصلي الصلوات لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك وإلا فهي نافلة
Page 298
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095