178

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

250 في الجمع بين الصلاتين

قال أصحابنا لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إلا بعرفة والمزدلفة

وقال مالك يجمع المريض في المطر والظلمة ولا يجمع في السفر إلا أن يجد به السير فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فيجمع بينهما في تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب في آخر وقت المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق

ولم يذكر في المغرب والعشاء كما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل

وقال الليث يجمع المريض والمبطون بين الصلاتين الظهر والعصر والعشاء ولا يجمع في السفر إلا إن ارتحل وجد به السير

وقال الشافعي يجمع بين الصلاتين في السفر إذا نوى الجمع عند الأولى والمطر مثل السفر في جواز الجمع

Page 292