170

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

أنه يصلي ثلاث صلوات يصلي ركعتين سوى الفجر إن كانت عليه وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يصلي أربع ركعات بإقامة

وقال الحسن بن حي يعيد خمس صلوات فإن لم يدر أفي سفر كان أو في حضر أعاد خمس صلوات مسافرا وخمس صلوات حاضرا إلا المغرب والفجر فإنهما في السفر والحضر سواء

وقال الليث في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة لا يدري من أيتهما نسي قال إن كان وضوؤه لم ينتقض صلى ركعة للظهر وركعة للعصر وسجد سجدتي السهو لركعة الظهر وسجد سجدتي السهو لركعة العصر وإن كان وضوؤه قد انتقض صلى الظهر ثم العصر

قال أبو جعفر يعيد خمس صلوات تاركا القياس لأنه يجزئه أن ينوي ما عليه من الصلاة من بعيد كما جاء في قضاء رمضان وفي الزكاة وإن لم يعلم من أي حول وككفارة رمضان والحج وإن لم يعلم من أي حجة

241 فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلى الصبح

قال أصحابنا يقضيه وهو قول الثوري

وروي عن الثوري أنه قال إذا طلعت الشمس فإن شاء قضى وإن شاء لم يقض

Page 284