Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء
وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده
وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء
وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به
قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه
وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم
وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم
قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب
وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا
Page 129
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095