147

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال محمد لا يجزئه إلا أن يصلي في الثوب

وقال مالك والليث يصلي في الثوب النجس وإن أصاب ثوبا غيره أعاد في الوقت ولم يعد ان مضى الوقت وإن كان معه ثوب حرير صلى فيه دون الثوب النجس ويعيد في الوقت إن وجد غيره

وقال الثوري يصلي في الثوب النجس أحب إلي من أن يصلي عريانا وإن كان مملوءا دما

وقال الليث والشافعي لا يصلي فيه ويجزئه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر

213 في النجاسة موضع القدمين أو السجود

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان في موضع قدميه بول أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولا تفسد عليه في موضع السجود

وقال أبو يوسف يعيد تلك السجدة فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت صلاته وروى محمد عن أبي يوسف أيضا

وقال زفر صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود الركبتين واليدين ويجزئه صلاته عندهم

وقال مالك يعيد الصلاة في الوقت وإن لم يكن إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة أو القدمين

وقال الحسن بن حي يجزئه ما لم يكن مقامه أو شيء من مساجده على القذر

Page 261