126

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال ابن القاسم عنه فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها حتى ركع

قال أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرأها وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى

وقال الليث إذا سمع السجدة من غلام سجدها

وقال الشافعي في البويطي من سمع رجلا قرأ في غير الصلاة سجدة فإن كان جالسا إليه يستمع القراءة فسجد فليسجد معه فإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد

185 في وجوب السجدة

قال أصحابنا سجدة التلاوة واجبة

وقال ابن القاسم كان مالك لا يوجبها قال ولا أحب للقارىء تركها

وقال الأوزاعي والشافعي ليست بواجبة

وقال الليث إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها

Page 240