Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع إن ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها
قال أبو جعفر لم يختلفوا في الأمة وأم الولد أنه في سائر أحكامها لا فرق بينهما
ذكر أبو جعفر عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين فأما اليوم فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا
قال وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين
وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة
وقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد وأما الإستسقاء والعيدين فإني لا أرى بأسا أن تخرج كل أمرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم
وقال عنه أشهب إن المتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد والشابة تخرج إلى المسجد المرة بعد المرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وقراباتها
وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا
Page 231
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095