66

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Chercheur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

يَحْرُم ذَلِكَ مِنْ غير صَغيرٍ وَنَحْوِهِ. وتَصِحُّ مِمَّن حُبِسَ بِغَصْبٍ أَو نَجِسٍ لا يُمْكِنُهُ الخروجُ مِنْهُ ويُومِئُ برطبةٍ غايةَ ما يُمْكِنُهُ وَيَجْلِسُ عَلى قَدَمَيهِ وَيُصَلِّي عُريانًا مع غَصْبٍ، وفي حَرِيرٍ لِعَدَمٍ ولا إعادة، وفي نَجسٍ لِعَدمٍ وَيُعِيدُ. وَمَنْ صَلَّى على أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ عَلى مُصَلَّاه بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ، وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ أَوْ مَنْكِبَهُ وعَجُزَه، سترَ مَنكِبَهُ وَعَجُزَهُ، أَوْ الفَرْجَينِ أَوْ أَحدهمَا سَتَرَهُ والدبرُ أَولي، ويُصَلِّي جَالِسًا فيهنَّ نَدْبًا. وَيَلْزَمُهُ تَحْصيلُ سُتْرَةٍ بثمنِ مثلها إن قدر عَليه وقبولُها عاريةً لا هبةً، فإِنْ عَدِمَها بالكُلِّية صَلَّى جالسًا نَدْبًا بالإِيماءِ. وَيَنْضَمُّ في جلوسِهِ بأن يُقيمَ إِحْدَى فَخِذَيْه على الأُخْرى. وإِنْ وَجَدَهَا مُصَلٍّ قَريبَةً عُرْفًا سَتَرَ وَبَنَى وإِلَّا ابتدأ، [وكذا] (١) أمةٌ عَتَقَتْ فيها واحتاجت إليها. وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَماعةً وإِمَامُهم بَيْنَهُم وجُوبًا فيهما. فإن اجتمعَ أنواعٌ صلَّى كُلّ نوعٍ وحدَهُ، فإِن شَقَّ صلَّى الفَاضِلُ واستدبَرَهُمُ المفضولُ ثُمَّ عُكِسَ.

(١) ما بين المعكوفين من (ب).

1 / 69