385

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
مريئًا كما قال الله ﷿ (١).
ويُكْرَهُ أن يُطَلِّقها من غير حاجةٍ لقوله ﵇: "ما من مُبَاحٍ أَبْغَضَ إلى الله مِنَ الطَّلاقِ".
وقوله ﵇: "أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق والشِّبَعُ" (٢).
ويُبَاحُ عند الحاجة إِليه لسوءِ خُلُقِ المرأَةِ وسوءِ عِشرَتِها، وكذا للتَّضرُّرِ بها من غير حُصُول الفَرْضِ بها، ومنه مُحَرَّمٌ كفي الحَيْضِ ونحوه. ومنه واجِبٌ كطلاقِ المُولي بَعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِ.
ويُسَنُّ لتفريطِهَا في حقوقِ اللهِ الواجبَةِ كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ ونحوِهِمَا إذا لم يُمكنْهُ إجبارُها عليها. ويُسَنُّ أيضًا في الحالِ الذي تخرجُ به المرأَةُ إلى المُخالفَةِ من شقاقٍ وغيره ليُزيلَ الضَّرَرَ، ولكونِها غيرَ عفيفةٍ، ولتَضَرُّرِها بالنِّكاح.

(١) وذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤].
(٢) هذا اللفظ والذي قبله كلاهما حديث واحد أخرجه أبو داود (٢١٧٧، ٢١٧٨)، وتمام في "الفوائد" (٧٩٨)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ٣٢٢)، من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف فقد رجح الأئمة: أبو حاتم الرازي، والدارقطني والبيهقي أنَّه مُرْسَلٌ، وأقرهما على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٠٥)، وتلميذه الحافظ السَّخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ١٢، ١٣)، وقد أفاض الأخير في تخريجه والكلام عليه.

1 / 391