355

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
في القَصْعَةِ، وأن يُقَدَّمَ إليها رَأسَهُ عِنْدَ وضعِ اللُّقْمَةِ في فيه، وأن يَغْمِسَ اللقْمَةَ الدَّسِمَةَ في الخَل أَو الخَلَّ في الدَّسَمِ فقد يكرهُهُ غيره، ولا بَأْسَ بوضعِ الخَلِّ والبُقُولِ على المَائِدَةِ غَيْرَ الثومِ والبَصَلِ وما له رائِحَةٌ كريهة، ويَحْسُنُ وضعُ ماءٍ تُدْفَعُ به الغُصَّةُ.
وَيَنْبَغِي أن يُحَوِّلَ وجهَهُ عِنْدَ السُّعَالِ والعُطَاسِ عن الطعامِ، أو يُبْعِدَهُ عَنْهُ، أو يَجْعَلَ على فيه شيئًا؛ لئلا يَخْرُجَ منه بُصَاقٌ فيقَعَ في الطعَامِ.
وإن خَرَجَ من فيه شيءٌ ليرميَ به، صَرَفَ وجهَهُ عن الطَّعامِ، وأخذَهُ بيسارِهِ ورماهُ، ويُكْرَهُ رُدُّهُ إلى القصعةِ، وأن يغمِسَ بقيَّةَ اللُقْمَةِ التي أَكَلَ منها في المَرَقَةِ، وكذا هَنْدَسَةُ اللقْمَةِ؛ وهي أن يَقْضِمَ بأسنانِهِ بَعْضَ أطرافها، ثُمَّ يضعَهَا في الإِدامِ، وأن يتكلَّمَ بما يُسْتقذَرُ أو بما يُضْحِكُ أو يُحْزِنُ، وأن يأكُلَ مُتكئًا، أو مُضْطَجِعًا، أو مُنْبَطِحًا، أو على الطَّريقِ، وأن يعيبَ الطَّعامَ، بل إن اشتهَاهُ أَكَلَ مِنْهُ، وإلَّا تَرَكَهُ، ولا بأس بمدحِهِ، لا من صاحبِهِ فيكرَهُ منه ذَلِكَ لتقويمِهِ له.
وَيُسَنُّ أن يَجْلِسَ على رجْلِهِ اليُسرى، وَيَنْصِبَ اليُمْنى أو يَتَربَّعَ.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولا يَشْرَبُ الماءَ في أثناءِ الطَّعامِ؛ فإنه أَجودُ في الطِّبِّ. ومَحَلُّهُ إن لم يكن عادةٌ، ولا يَعُبُّ الماءَ عبًّا، بل يأخُذُ إناءَ الماء بيمينِهِ، ويُسَمّي، وينظرُ فيه ثُمَّ يشربُ منه مَصًّا مقطعًا ثلاثًا، ويُكْرَهُ أن يَتنفّس في الإِناءِ، وأن يشربَ من فَمِ

1 / 361