307

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وإن تَرَكَ ما شُرِطَ قَطْعُهُ بطلَ البَيْعُ بزيادةٍ كَثيرَةٍ إلَّا الخَشَبَ فلا، ويشتركانِ في الزِّيادَةِ فيها.
وحصادٌ ولُقاطٌ وجَدادٌ على المُشْتَرِي، وعلى البائعِ السَّقْيُ.
ولو تَضَرَّرَ الأَصْلُ وما تَلِفَ من ثَمْرةٍ ونحوِهَا سِوَى يسيرٍ بآفةٍ سَماويةٍ؛ وهي ما لا صُنعَ لآدَمي فيها كريح، ومَطَرٍ، وَجَلِيْدٍ، وجرادٍ؛ فعلى بائِعٍ ما لم يُبَعْ مع أَصْلٍ أَو يُؤَخَّرِ الأخذُ عن عادتِهِ، وإن تَعَيّبتْ بها خُيِّرَ بَيْنَ إمضاءٍ مع أَرْشٍ أو رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ كاملًا، وإن اختُلِفَ في التَّلَفِ أو قَدْرِهِ فَقَوْلُ البَائِعِ، وإن أَتْلَفَهُ آدميٌّ مُعَيَّنٌ أو عَسْكَر أو لُصُوص خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْن فَسَخٍ وإمضاءٍ ومُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ.
وصلاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ صَلاحٌ لجمِيع نَوْعِها الذي في البُسْتانِ، وصلاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ أن يَحمَرَّ أو يَصْفَرَّ، وعِنَبٍ أن يتموَّهَ بالماءِ الحلوِ، وبقيةُ ثَمَرٍ بُدُو النضْجِ، وطيبُ الأَكْلِ.
فَائِدَةٌ: وَيَشْمَلُ بَيعُ دابةٍ عذارَهَا ومِقْودَها ونعلَها، وبيعُ قِنٍّ يَشْمَلُ لُبْسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.
فَصْلٌ
وَيصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
أَحَدُها: أن يكونَ فيما يُمْكِنُ ضَبْطُ صفاتِهِ، كمكيلٍ وموزونٍ ونَحوهِمَا.

1 / 313