271

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ
يُسَنُّ لِمُتَمَتِّع حَلَّ من عُمْرَتِهِ، ولغيرِهِ من المُحِلِّينَ بِمَكَّةَ أو قُرْبِها، الإحْرَامُ بالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وهو الثَّامِنُ من ذي الحِجَّةِ إلَّا من لَمْ يَجِدْ هديًا وَصَامَ، ففي سَابِعِهِ، وَيَفْعَلُ ما يَفْعَلُهُ في إحرامِهِ من المِيقَاتِ من غُسْلٍ وغيرِه، ثُمَّ يَطُوفُ ويُصَلِّي رَكْعَتَين، ثُمَّ يُحْرِمُ من المَسْجِدِ والأَفضل مِن تَحْتِ الميزابِ، ويَصِحُّ من خَارِجِ الحَرَمِ ولا دَمَ، ولا يَطُوفُ بَعْدَهُ قَبْلَ خروجِهِ لِوَداعِ البيت، فلو طافَ وَسَعَى بعده، لم يُجْزِئْهُ عن السَّعِي الواجبِ.
ثُمَّ يَخْرُجُ إلى مِنًى قَبْلَ الزَّوالِ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ مَعَ الإمامِ، ويبيتُ بها إلى أن يُصَلِّيَ مَعه الفَجْرَ، ولو صَادَفَ يَوْمَ جُمُعةٍ، وهو مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مِمَّن تَجِبُ عليهِ وَزَالتِ الشَّمْسُ، لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ صلاتِها، وَقَبْلَ الزَّوالِ يُخَيَّرُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إلى عَرَفَة فَأَقامَ بِنَمِرَةَ نَدْبًا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فإذا زَالت الشَّمْسُ استُحِبَّ للإمامِ أو نائبِهِ أن يَخْطُبَ خُطْبَةً واحدةً يُقَصِّرُها، وَيَفْتَتِحُها بالتكْبيرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ فيها

1 / 275