207

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ
وهي ما يُعَدُّ لِبَيْعٍ وشِرَاءٍ لأَجْلِ رِبْحٍ، وإنما تَجِبُ فيها إِذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصَابًا، فَتُقَوَّمُ بالأَحَظِّ للفُقَراءِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ويُخْرَجُ من قيمَتِهَا رُبُعُ العُشْرِ، ولا تصيرُ للتِّجَارَة إلَّا أن يمِلكَهَا بِفِعْلِهِ بِنيَّةِ التِّجَارَةِ حَالَ التَّملُّكِ، ولا عِبْرَةَ بقيمةِ آنِيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، بل بِوَزْنِها، ولا بما فيه صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَيُقَوَّمُ عَارِيًا عنها، ومن عندَهُ عرضُ تجارةٍ فَنَواهُ: للقُنْيَةِ، ثُمَّ نَواهُ للتِّجَارَة لم يصر للتِّجارةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إلَّا حُلِيَّ اللُّبْسِ.
* * *

1 / 210