180

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ العُلْيَا من الجانِبِ الأَيْسَرِ على شِقِّه الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ على الأَيْسَرِ، ثُمَّ الثَّانيةُ كَذَلِكَ، ويَجْعَلُ ما عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَعْقِدُها إن خَافَ انْتِشَارِها، وتُحَلُّ في القَبْرِ، ولا يُحَلُّ الإِزارُ.
ويُسَنُّ تكفِينُ امرَأَةٍ وخُنْثى في خَمْسَةِ أثوابٍ: إزَارٍ وخِمَار، وقميصٍ، ولِفَافتين، ويُسَنَّ تَغْطِيةُ نَعْشٍ بأَبْيَضَ، وكُرِهَ بغَيرِهِ.
فَائِدَةٌ: وإن ماتَ مُسَافِرٌ، كَفَّنَهُ رَفِيقُه مِن تَرِكَتَهِ، فإن تَعَذَّرَتْ فمِنه، ويأخُذُه من تَرِكَتِهِ، أو مِمَّن تَلْزَمُه نَفَقَتُهُ إن نَوَى الرُّجُوع أو استأْذَنَ حَاكِمًا لا إن نَوى التَّبَرُعَ، وإن كان للميت كفَن واضطَر إليه حيٌّ لِبَرْدٍ ونحوِهِ فالحَيُّ أَحقُّ بِهِ، وإن كان لِحَاجَةِ الصَّلاة فالميتُ أَحَقُّ بكفَنِهِ ولو لِفَافَتَيْنِ ويُصَلّي عليه عُرْيانًا.
فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ
تُبَاحُ في المَسْجِدِ إن أُمِنَ تلويثُهُ وإلَّا حَرُمَ، وَيسْقُطُ فرضُها بِمُكَلَّفٍ، وَتُسَنُّ جَمَاعَةً ولو صَلَّى نِسَاءٌ، إلَّا على النبي ﷺ فلا؛ احْتِرامًا له وتَعْظيمًا، وأن لا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عن ثلاثةٍ، والأَوْلى بها وصِيُّهُ العدلُ، فَسَيِّدٌ برقيقِهِ، فالسُّلْطان، فنائِبُهُ الأَميرُ، فالحَاكِمُ وهو القَاضِي، ثُمَّ أقرب العَصَبةِ، ثُمَّ ذَوو أَرْحَامِهِ، ثُمَّ

1 / 183