143

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Chercheur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

بَابُ القَصْرِ يُسَنُّ لِمَن نَوَى سَفَرًا طَويلًا، وهو أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ستَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا تقريبًا، كُلُّ فَرْسَخٍ ثَلاثَةُ أميالٍ هَاشِمِيَّة، كُلُّ ميلٍ سِتَّةُ آلاف ذراع برًّا أو بَحْرًا، وهي يومان قَاصِدَانِ في زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ بسَيْرِ الأَثْقَالِ ودَبيبِ الأَقْدَامِ، فَيُصَلي الرُّباعِيّهَ رَكْعَتَيْنِ، ولا يُكرَهُ الإتمام. وشُرِطَ كونُهُ مُبَاحًا، ولو نُزْهَةً وفُرْجَةً أو هو أكثرُ قَصْدِهِ أو تَابَ فيه وقد بَقِيَتْ أو أُكْرِهَ كَأَسِيرٍ، أو غُرِّب أو شُرِّدَ، لا هائمٌ وسائحٌ وتائِهٌ إذا فَارَقَ بيوت قريتِهِ العامرةِ، أو خيامَ قَوْمِهِ أو ما نُسِبَ إِليه عُرْفًا سكانُ قُصُورٍ وبساتينَ ونحوهم، وَأَلَّا يَرْجِعَ إلى وطنِهِ ولا ينويَه قَرِيبًا، فإن رَجَعَ لم يَتَرخَّصْ حَتَّى يُفَارِقَهُ ثانيًا، وإن بدا له الرُّجُوعُ لِحَاجَةٍ لم يَتَرخَّصْ في رجوعِهِ بعد نيَّةِ عَوْدِهِ حَتَّى يُفَارِقَ أيضًا إلَّا أن يكُونَ رُجوعُهُ سَفَرًا طويلًا، ولا يُعيدُ من قَصَرَ ثُمَّ رَجَعَ قبل استكمالِ المَسَافَةِ. وإن رَجَعَ ثُمَّ بَدَا لَهُ العَوْدُ لم تقْصُرْ حَتَّى يُفارِقَ مكانَهُ، فإن شَكَّ

1 / 146