54

Le résumé juridique d'Ibn Carafa

المختصر الفقهي لابن عرفة

Chercheur

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Maison d'édition

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

ولو نوى الجمعة ناسي جنابته فأصبغ وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا يجزئه.
ابن وهب وابن كنانة والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه.
ابن مسلمة وأشهب: يجزئه، فخرجه الباجي على عدم شروط نيته، وابن محرز على صحته بماء الورد، وحكاه العتبي عن ابن القاسم قائلًا: "إن كان عند الرواح".
ابن رشد: "لأن نية الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها".
مالك وأكثر أصحابه: "لا يجزئه"، وروى إسماعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا العكس"، عكس ابن حبيب، ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث".
وفي صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر.
اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أنما عليه الوضوء أجزأه".
قلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ ذكر جنابته يبني على ما غسل.
الباجي: "لا في المائية وفي التيمم خلاف". المازري: "قولان".
ابن زرقون: ظاهر قولها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير محل وضوئه" الإجزاء.
وصح غسل الذمية من حيضها- لحق زوجها المسلم- دون نية.
ابن رشد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب".
وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط" لرواية ابن رشد وسماع أشهب ولها، وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى.
وغسل الوجه بإيصال الماء له صبًا:
عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم

1 / 116