45

Le résumé juridique d'Ibn Carafa

المختصر الفقهي لابن عرفة

Chercheur

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Maison d'édition

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

نجاسة مائه، لم ينتقض تيممه، لأن التيمم لا يرفع حدثًا.
وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى.
الشيخ عن سحنون وابن الماجشون: يصلي بهما. وقاله عن ابن مسلمة بقيده المتقدم.
وعن علم نجاسة في صلاته، ففيها: "يقطع"، وفي المدنية: "ولو كان مأمومًا".
الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس، فسقط مكانه ابتدأ. وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع.
اللخمي عن ابن الماجشون: وإلا تمادى، وأعاد ابن العربي عن أشهب: يخرج لغسلها ويبني.
وفيها: "إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه".
القابسي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر.
التونسي: إن خف نزعه.
ولو تمادى ناسيًا فابن حبيب: يعيد أبدًا، وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع استحسان، وجعله المازري واجبًا لقول ابن حبيب.
ابن العربي: وعلى أحد قوليهما يعيد الناسي أبدًا.
ولو علمها بنعله، فللمازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته.
وسمع القرينان: إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع.
ابن رشد: يسيره ما يفتله الراعف.
اللخمي: (إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس ويتمادى.
قلت: وما لا تكف تقدمت في المعفو عنه.
ودائم الرعاف يصلي كذلك، ويومئ لضرر سجوده.

1 / 107