Le résumé juridique d'Ibn Carafa
المختصر الفقهي لابن عرفة
Chercheur
د. حافظ عبد الرحمن محمد خير
Maison d'édition
مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Genres
قولها: "تكره الصلاة عليه بالمسجد" قولين.
وفي كون الكافر متفقًا عليه طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع المازري عن بعض المتأخرين.
وعلى الطهارة قال بعض البغداديين: "ما أخذ منه بعد موته طاهر لموافقة المأخوذ الكل في موجب طهارته وقبل موته نجس لمخالفته إياه فيه".
وقول ابن عبد السلام: "ليس كذلك" بعيد، لمنعه مستدلًا عليه لا بنقل ولا دليل وله بأن الموت كالحياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذ: (التبعية لشخص المأخوذ) منه في حكمته بعلته وقد فقدت، بل قال الطراز: "على طهارة الآدمي لا ترد لسن وسن سقطت، لأن ما أبين من الحي ميتة". وترد على قول ابن وهب بطهارتها لا يقال: العلة الإنسانية المحسوسة وقد وجدت، لمنعها بالحياة المتفق على عليتها والمتفق عليه أرجح وبأن الإنسانية المحسوسة محل.
ابن نافع وأشهب: "ميتة غير ذي النفس السائلة نجس". وسمعا: "لا بأس بأكل ما مات فيه خشاش ويبينه إن باعه".
ابن رشد: بناء على عدم شرط زكاته كقول القاضي خلاف قول ابن حبيب.
قلت: المفرع على عدم شرط زكاته أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته على شرط زكاته إن تميز على المشهور.
وفيها: "إن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضئ بمائه".
الصقلي: أكل إن تميز الخشاش فأزيل أو لم يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة بكثيره وقيل: مطلقًا على رواية أكل ميتة الجراد.
وفرق بما روى أنه نثرة حوت وأبعد ابن بشير قول أبي عمر: "إن سقط قبل أكٍل لا"، وقول اللخمي: "إن طال حتى خرج منه شيء أو تفرقت أجزاؤه كان كشيء حلته نجاسة يطرح الطعام ويختلف في الماء إن لم يتغير لشرطه زكاة الجراد وشبهه"- يرد بأن المشهور عدم نجاسته بالموت.
وفي أكل ذكي جراد طبخ مع ميتته قولا سحنون وأشهب، وتصويب اللخمي قول أشهب: "بخروج ما يغير الماء من ميتته وقبول ذكيه إياه بناء على نجاسته"، وقول
1 / 83