166

Le résumé juridique d'Ibn Carafa

المختصر الفقهي لابن عرفة

Enquêteur

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Maison d'édition

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

الجلاب: لا بأس به عليه.
وفي إعادة الفرض عليه ثلاثة للباجي عن محمد والمازري واللخمي عن أشهب: لا إعادة.
ابن عبد الحكم: كأبي قبيس.
ورده اللخمي بأن من على أبي قيس ككل غائب عنه ينوي استقبال عينه ولو نوى ما فوقه فقط بطلت.
الباجي عن ابن حبيب وأشهب ومالك: يعيد أبدًا.
المازري عن القاضي: إن أقام ساترًا فكالصلاة فيه وإلا فعلى قولي اعتبار العين أو السمت بمكة، فنقل ابن شاس عن المازري عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحه فكجوفه واتباعه ابن الحاجب وشارحه وهم إنما نقله عن أبي حنيفة، لا يقال: إجزاؤه على السمت يوجب بقاء جزء من سطحه وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه منه فهواؤه سمت.
وقول عياض: لا خلاف في اعتبار العين بمكة، وقول القرافي: المعتبر بها السمت اتفاقًا خلاف إجراء القاضي على العين والسمت.
وتمكن تيقن الاستقبال يوجبه اللخمي، ولو بصعود مستعل يبصر منه تيقنه من منزله.
الباجي: وتمكن فاقده من اجتهاده يوجبه وتمكن فاقده.
المازري: كالعامي من تقليده عدلًا عالمًا يوجبه.
ابن القُصار: يجوز تقليد محاريب البلاد التي تكررت صلواتها ونصبتها الأئمة ومقدماته كذلك تيقنًا واجتهادًا وتقليدًا.
ابن شاس: الجاهل إن كان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد أدركه لزمه وإلا قلد.
وفي كون الواجب جهته أو سمت قولا الأبهري مع الأكثر وابن القُصَّار قائلًا: كثرة مسامتيه ممكنة ككثرة مسامتي كوكب معين.

1 / 231