98

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

ويقتضى نفى الصِّحَّة عِنْد الْأَكْثَر
وعمومه مبْنى دلَالَة الْإِضْمَار
وَمثل الْمَسْأَلَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ذكره أَبُو البركات
مَسْأَلَة رفع اجزاء الْفِعْل نَص فَلَا يصرف الى عدم أَجزَاء النّدب إِلَّا بِدَلِيل ذكره غير وَاحِد
مسالة نفى قبُول الْفِعْل يقتضى عدم الصِّحَّة ذكره ابْن عقيل
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى ﴿وَأحل الله البيع﴾ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة ولمعنيين أُخْرَى وَلَا ظُهُور مُجمل فى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا
وَقَالَهُ الغزالى وَجَمَاعَة
وَقَالَ الآمدى ظَاهر فى الْمَعْنيين
مَسْأَلَة مَا لَهُ محمل لُغَة وَيُمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بِالْبَيْتِ صَلَاة

1 / 128