Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Ibn al-Lahham d. 803 AH
86

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

ثَالِثهَا يتَنَاوَل إِلَّا فى الْأَمر وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب مَسْأَلَة مثل ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ يقتضى أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة الْعَام إِذا تضمن مدحا أَو ذما مثل ﴿إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم﴾ لَا يمْنَع عُمُومه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمنعه قوم وَنقل عَن الشافعى أَيْضا مَسْأَلَة قَول الشافعى ترك الاستفصال من الرَّسُول ﵇ فى حِكَايَة الْأَحْوَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فى الْمقَال قَالَ أَبُو البركات وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمد التَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض أَجْزَائِهِ وَهُوَ جَائِز عِنْد الْأَكْثَر خَبرا كَانَ أَو أمرا وَقيل لَا يجوز فى الْخَبَر مَسْأَلَة تَخْصِيص الْعَام الى أَن يبْقى وَاحِد جايز عِنْد أَصْحَابنَا وَمنع أَبُو البركات وَغَيره النَّقْص من أقل الْجمع

1 / 116