Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Ibn al-Lahham d. 803 AH
72

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فَإِن ورد بعد حظر فالوجوب أَو الْوُجُوب إِن كَانَ بِلَفْظ أَمرتكُم أَو أَنْت مَأْمُور لَا بِلَفْظِهِ افْعَل أَو الْإِبَاحَة أَو الِاسْتِحْبَاب أَو كَمَا كَانَ قبل الْحَظْر أَقْوَال أما وُرُود النهى بعد الْأَمر فالتحريم أَو الكراهه أَو الْإِبَاحَة أَقْوَال قَالَ ابْن عقيل وَشَيْخه والامام وَالْأَمر بعد الاستيذان للْإِبَاحَة وَظَاهر كَلَام جمَاعَة خِلَافه وَالْخَبَر الْأَمر كالأمر قَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يحْتَمل النّدب واطلاق الْقَوَاعِد على ترك الْفِعْل واطلاق الْفَرْض أَو الْوُجُوب نَص فى الْوُجُوب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل عِنْد ابى البركات خلافًا للقاضى وَكتب عَلَيْكُم نَص فى الْوُجُوب ذكره القاضى واذا حرف الْأَمر عَن الْوُجُوب جَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ فى النّدب وَالْإِبَاحَة خلافًا للتميمى مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق للتكرار حسب الْإِمْكَان ذكره ابْن عقيل مَذْهَب احْمَد وَأَصْحَابه وَقَالَ الْأَكْثَر لَا يَقْتَضِيهِ

1 / 100