فَإِن ورد بعد حظر فالوجوب أَو الْوُجُوب إِن كَانَ بِلَفْظ أَمرتكُم أَو أَنْت مَأْمُور لَا بِلَفْظِهِ افْعَل أَو الْإِبَاحَة أَو الِاسْتِحْبَاب أَو كَمَا كَانَ قبل الْحَظْر أَقْوَال
أما وُرُود النهى بعد الْأَمر فالتحريم أَو الكراهه أَو الْإِبَاحَة أَقْوَال
قَالَ ابْن عقيل وَشَيْخه والامام وَالْأَمر بعد الاستيذان للْإِبَاحَة
وَظَاهر كَلَام جمَاعَة خِلَافه
وَالْخَبَر الْأَمر كالأمر
قَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يحْتَمل النّدب
واطلاق الْقَوَاعِد على ترك الْفِعْل
واطلاق الْفَرْض أَو الْوُجُوب نَص فى الْوُجُوب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل عِنْد ابى البركات خلافًا للقاضى
وَكتب عَلَيْكُم نَص فى الْوُجُوب ذكره القاضى واذا حرف الْأَمر عَن الْوُجُوب جَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ فى النّدب وَالْإِبَاحَة خلافًا للتميمى
مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق للتكرار حسب الْإِمْكَان ذكره ابْن عقيل مَذْهَب احْمَد وَأَصْحَابه
وَقَالَ الْأَكْثَر لَا يَقْتَضِيهِ
1 / 100