Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Ibn al-Lahham d. 803 AH
69

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُور وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابى الْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًا وَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْل وفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِك وَاخْتَارَ الآمدى متواط حد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ وَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل وَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامه وَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَال والاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوت والعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافى وَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة

1 / 97