Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Ibn al-Lahham d. 803 AH
53

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول وينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لُغَة المتتابع وَاصْطِلَاحا خبر جمَاعَة مُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم وَخَالف السمنية فى إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم وَهُوَ بهت وَالْعلم الْحَاصِل بِهِ ضرورى عِنْد القاضى ونظرى عِنْد أَبى الْخطاب وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ وَالْخلاف لفظى مَسْأَلَة شُرُوط التَّوَاتُر الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن يبلغُوا عددا يمْتَنع مَعَه التواطو على الْكَذِب لكثرتهم أَو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الْحس مستوين فى طرفى الْخَبَر ووسطه وفى اعْتِبَار كَونهم عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ لَا ظانين قَولَانِ وَيعْتَبر فى التَّوَاتُر عدد معِين وَاخْتلفُوا فى قدره وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين لَا ينْحَصر فى عدد وضابطه مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم اذا حُصُول الْعدَد وَلَا دور وَلَا يشْتَرط غير ذَلِك وَشرط بعض الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَقوم أَن لَا يحويهم بلد

1 / 81