132

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مَذْهَب التابعى لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس فى ظَاهر كَلَام أَحْمد وأصحابنا خلافًا لأبى البركات
مَسْأَلَة الِاسْتِحْسَان هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شرعى خَاص
وَقد أطلق أَحْمد والشافعى القَوْل بِهِ فى مَوَاضِع
وَقَالَ بِهِ الحنفى وَأنْكرهُ غَيرهم وَهُوَ الْأَشْهر عَن الشافعى حَتَّى قَالَ من اسْتحْسنَ فقد شرع وَلَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ
مَسْأَلَة الْمصلحَة إِن شهد الشَّرْع باعتبارها كاقتياس الحكم من مَعْقُول دَلِيل شرعى فَقِيَاس أَو ببطلانها كتعيين الصَّوْم فى كَفَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر كالملك وَنَحْوه فلغو
أَو لم يشْهد لَهَا بِبُطْلَان وَلَا اعْتِبَار معِين فهى
إِمَّا تحسينى كصيانة المراة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا الْمشعر بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة بتولى الولى ذَلِك

1 / 162