127

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الْحكمَيْنِ بتعليقه على الْعلَّة الْمَذْكُورَة
وَالْقلب مُعَارضَة خَاصَّة فَجَوَابه جوابها لَا بِمَنْع وجود الْوَصْف لِأَنَّهُ الْتَزمهُ فى استدلاله فَكيف يمنعهُ
التَّاسِع الْمُعَارضَة
وهى إِمَّا فى الأَصْل بِبَيَان وجود مُقْتَض للْحكم فِيهِ فَلَا يتَعَيَّن مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مقتضيا بل يحْتَمل ثُبُوته لَهُ لما ذكره الْمُعْتَرض أَولهمَا وَهُوَ أظهر الِاحْتِمَالَات إِذْ المألوف من تصرف الشَّرْع مُرَاعَاة الْمصَالح كلهَا كمن أعْطى فَقِيرا قَرِيبا غلب على الظَّن إِعْطَاؤُهُ لسببين
وَيلْزم الْمُسْتَدلّ حذف مَا ذكره الْمُعْتَرض بالاحتراز عَنهُ فى دَلِيله على الْأَصَح فَإِن أهمله ورد مُعَارضَة فيكفى الْمُعْتَرض فى تقريرها بَيَان تعَارض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة
وَلَا يكفى الْمُسْتَدلّ فى دَفعهَا إِلَّا بِبَيَان اسْتِقْلَال مَا ذكره بِثُبُوت الحكم إِمَّا بِثُبُوت عَلَيْهِ مَا ذكره بِنَصّ أَو إِيمَاء وَنَحْوه من الطّرق الْمُتَقَدّمَة أَو بِبَيَان إِلْغَاء مَا ذكره الْمُعْتَرض فى جنس الحكم الْمُخْتَلف فِيهِ كإلغاء الذكورية فى جنس أَحْكَام الْعتْق
أَو بَان مثل الحكم ثَبت بِدُونِ مَا ذكره فَيدل على اسْتِقْلَال عِلّة الْمُسْتَدلّ
فَإِن بَين الْمُعْتَرض فى أصل ذَلِك الحكم الْمُدعى ثُبُوته بِدُونِ مَا ذكره مناسبا آخر لزم الْمُسْتَدلّ حذفه وَلَا يَكْفِيهِ إِلْغَاء كل من المناسبين بِأَصْل الآخر لجَوَاز ثُبُوت حكم كل أصل بعلة تخصه إِذْ الْعَكْس غير لَازم فى الشرعيات

1 / 157